============================================================ الاو اختلفوا في السلب، هل يخمس أو لا؟، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه رج من جملة الغنيمة ولا يخمس(1). وقال مالك: يخرج من الخمس ويخمس، ت الاو في قول له إن شاء الإمام خمسه وإن شاء لم يخمسه(2) حكاه عنه النووي في الا شرح مسلم، وقال: اختاره إسماعيل القاضي (3).
سألة: ذهب الأوزاعي إلى آنه يجوز سلب القتلى، وتركهم عراة، وبهذا اقال أحمد، لقوله يي في قتيل سلمة: "له سلبه آجمع". وكره ذلك الثوري الاابن المنذر لما فيه من كشف العورة(4).
فصل الاسلب: هو ما على القتيل من تياب وخف ورأن، وهو أطول من الخف الكن لا قدم له، والات حرب كدرع(5) ومغفر(2) وسلاح ومركوب يقاتل عليه ااو يمسك بعنانه، ويقاتل راجلا وما على المركوب من سرج ولجام ومقود الا غيرهما، ولوكان فرسه منفلتا منه أو مع غيره، فليس من السلب، ومما هو من السلب الطوق(1) والسوار والمنطقة(8) والخاتم والهميان(9) وما فيه من نفقة المجموع: 115/18؛ المغني: 425/10، 426.
حاشية العدوي مع الخرشي: 129/3، 130.
حيح مسلم بشرح النووي: 59/12.
المغني:431/10.
قال في لسان العرب: 969/1، الدرع: لبوس الحديد.
ااقال في الصحاح: 771/2، المغفر، زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلسوة.
ااقال في لسان العرب: 227/2، الطوق حلي يجعل في العنق، وكل شيء استدار فهو طوق.
ااقال في لسان العرب: 163/2، المنطق والمنطقة والنطاق، كل ما شد به وسطه.
الاوالمنطقة معروفة اسم لها خاصة. تقول منه: نطقت الرجل تنطيقا، أي: شدها في وطه: (9) قال في لسان العرب: 189/3، الهميان كيس النقود.
103