============================================================ م حمد بن الحسن فيما حكاه عنه العبدري: لا يطرح نفسه في البحر وذكر عن احمد رواية مثله.
ااوقال الأوزاعي: هما موتتان فاختر أيسرهما(1). وقال بعض علماء الشافعية: إذا كانت إحدى الحالتين يطول بقاؤه معها أكثر من الأخرى تعين عليه الانتقال إلى الأطول حكاه ابن عبد السلام المالكي (-)(2)، ثم قال: الاوهو صحيح لأن حفظ الحياة واجب ما أمكن(3).
فصل إذا كان الكفار أكثر من ضعف المسلمين، جاز الفرار(4) وقد تقدمت هذه المسألة والخلاف فيها مستوفي في الباب الخامس والعشرين.
م سألة: تجوز الاستعانة بالكفار في القتال بشرطين: أحدهما: أن تؤمن خيانتهم.
الاوالثاني: أن يكونوا بحيث لو خانوا وانضموا إلى الكفار قاومناهم(5).
الاو مذهب مالك أنه لا يستعان بالمشركين في القتال إلا أن يكونوا نواتية(2) اوخذما(7)، وقال أحمد: لا يستعان بمشرك، وعنه جواز الاستعانة به(8).
فصل ف حكم السلب واختلاف العلماء فيه الاو سلب المقتول لقاتله إذا كان القاتل من له سهم في الغنيمة، وكذا عبد الاوامرأة وصبي:. وبهذا قال أحمد، وإنما يستحق السلب بشروط: المغني:554/10.
في (م): بزيادة بشرح المختصر.
الاشرح الصغير على أقرب المسالك: 283/2.
بداية المجتهد:04/1).
المجموع: 62/18 اقال في الصحاح 269/1: النواتي: الملاحون في البحر وهو من كلام أهل الشام، واحدهم نوتي: الخرشي: 114/3.
(8) المغني:456/10.
103