تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ قال المؤلف رواه من طريق فرج بن فضالة - وهو ضعيف في الحديث - عن عبد الخبير بن تابت بن قيس بن شماس، عن آبيه، عن جده، وبوب عليه ابو داود باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم.

فل الاو تترس الكفار في قلعتهم بأسرى المسلمين وأطفالهم، فإن لم تدع ضرورة الى رميهم، تركناهم صيانة للمسلمين، وإلا فإن دعت ضرورة بأن تترسوا بهم في حال التحام الحرب، وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا، أو كثرت اانكايتهم، أو تعذر أخذ قلعتهم، جاز رميهم في الأصح ويتوقى المسلم بحسب الإمكان، هذا مذهب الشافعي (1) وأحمد(2) وأجاز أبو حنيفة(3) رميهم مطلقا الا الملجنيق والنبل وغير ذلك، بشرط توقي المسلم مهما أمكن، وعلى هذا لوتترسوا في مركب ونحوه بالمسلمين، والله أعلم.

مسألة: قال صاحب المغني: إذا ألقى الكفار نارا في سفينة المسلمين الا اشتعلت فيها، فما غلب على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في مراكبهم أو إلقاء فاوسهم في الماء، فالأولى لهم فعله، وإن استوى عندهم الأمران (فقال أحمد: (4/243 كيف شاء يصنع(4).

ااقال المؤلف: وهذا مذهب الشافعي ومالك(5) في المشهور عنه. وقال قال المنذري: كذا قال وجد عبد الخبير: هو ثابت بن قيس بن شماس لا قيس بن الا ماس قال البخاري: عبد الخبير عن آبيه، عن جده ثابت بن قيس، عن ال النبي لة، روى عنه فرج بن فضالة، حديثه ليس بالقائم خرج عنده مناكير، وقال اا بوحاتم الرازى: عبد الخبير حديثه ليس بالقائم، منكر الحديث. وقال ابن عدي: الا عبد الخبير ليس بالمعروف. المختصر: 359/3.

المغني: 370/10.

(1) مغني المحتاج: 4 /224.

(2) كشاف القناع: 51/3.

3) شرح فتح القدير: 447/5، 448.

(4) المغني:554/10.

5) الخرشي: 121/3 1029

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة