============================================================ الاولا يجوز أخذ أجرة عن فرض العين. وهذا مذهب أحمد أيضا. ذكره ابن قدامة في المغني(1).
129 - وفي سنن آبي داود والبيهقي عن آبي آيوب رضي الله انه، آنه سمع رسول الله لة يقول: "استفتح عليكم الأمصار، وستكون جنود ال جندة، يقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل البعث فيها، فيتخلص من قومه م يتصفح القبائل، يعرض نفسه عليهم، يقول: من آكفه بعث كذا من أكفه بعث كذا، ألا وذلك الأجير، إلى اخر قطرة من دمه".
اوقد تقدم الكلام على نية أخذ الجعائل، في باب النية، والله أعلم.
مسألة: قال النووي في الروضة: قال الأصحاب: ما يدفع إلى المرتزقة من الفيىء، أو إلى المتطوعة من الصدقات، حقوقهم المرتبة ليس بأجره، وجهادهم واقع عنهم(2).
مسألة: قال أحمد في من أعطي شيئا، ليستعين به في الغزو ولا يترك لأهله ن الا فلا يكون مستحقا لما أنفقه إلا أن يشتري منه سلاحا، أو آلة الغزو(3).
(1) المغني: 143/6.
129- أبو داود، في الجهاد، باب في الجعائل في الغزو: 35/3، رقم: 2525، عن ابي آيوب بلفظه.
الاقال المنذري: راوى هذا الحديث عن أبي أيوب هو ابن أخيه أبو سورة وهو بفتح السين المهملة، وسكون الواو، وبعدها راء مهملة وتاء تأنيث: المختصر: 376/3، رقم: 2414.
الفتح الرباني، في الجهاد، باب من جاهد لأجل حطام الدنيا، فحظه ما أخذ منها: 2214، من طريق يزيد بن عبد ربه، عن محمد بن حرب، به. قال البنا: آخرجه بو داود، وسكت عنه هو والمنذري، فهو صالح.
(2) مغني المحتاج:222/4؛ الروضة للنووي: 240/10، 241.
(3) المغني:398/10.
102