============================================================ الثالث: ما لا ضرر فيه بالمسلمين، ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار م، فيجوز قطعه عند مالك والشافعي، وعن آحمد روايتان فإن غلب على الظن حصولها لناكره(1).
فصل [1/242) يمنع الأمير المخذل(2) من الحضور في الجيش، فإن خرج رده، فإن قاتل لم يستحق شيئا، ولوقتل كافرا، لا يستحق سلبه عند الشافعي، وأحمد.
الا والمخذل: هو من يخوف الناس بأن يقول: عدونا كثير، وخيولنا ضعيفة، اولا طاقة لنا بهم، ونحو ذلك.. وفي معناه المرجف، وهو الذي يكثر الأراجيف، بأن يقول: أقبلت سرية كذا، أو لحقهم مدد العدو من جهة كذا، ااولهم كمين في موضع كذا، ونحوذلك(3).
الاو اختلفوا في الغزو بجعل. قال ابن المنذر: قال مالك: كان يجعل القاعذ االلخارج، وأهل المدينة كانوا يفعلون ذلك(4).
اوقال أصحاب الرأي: لا بأس بأن يجتعل الرجل، إذا كان محتاجا، ال فايخرج غازيا في سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبنا، أن ت اا يجتعل لرجل جعلا، ليغزو في سبيل الله().
ااوقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل، من مال رجل، وإن غزا به عليه أن يرده، وإنما أجزت له هذا من السلطان، كأن يغزو بشيء من حقه، انتهى(2).
ااقال المؤلف عفا الله عنه: لا يجوز للامام ولا لغيره استيجار مسلم للجهاد اعلى الصحيح، لأنه إن لم يكن الجهاد متعينا عليه، فإنه إذا حضر الصف، تعين الخرشي: 117/3؛ مغني المحتاج: 4 /226، 227؛ كشاف القناع: 49/3.
اا قال في الصحاح4 /1684: خذله، إذا ترك عونه ونصرته.
المغني:372/10.
الخرشي: 119/3.
شرح فتح القدير: 443/5.
مغني المحتاج: 222/4.
1025