============================================================ الا صلحهم إلا أن يكونوا جمعا كثيرا على الأشهر(1)، وقال أحمد(2) وأبو حنيفة(3): الا تقتل الرهابين المعتزلة، وأظهر قولي الشافعي: جواز قتلهم شيوخا كانوا او شبابا، وكذلك يجوز عنده قتل الأجير أو المحترف، والمشغول بحرفته اوالسوقة(4)، ولو ترهبت المرأة ففي جواز سبيها عن الإمام مالك قولان هما الاجهان لأصحاب الشافعي بناء على قتل الراهب(5).
فصل اا جوز نصب المنجنيق(2) عليهم ورميهم بالنار وإرسال الماء عليهم، وإن كان فيهم نساء وصبيان منهم، فإن كان فيهم مسلم آسير آو تاجر آو مستامن كره ان لم تكن ضرورة، وإلا لم يكره على المذهب(2).
فصل االزرع والشجر في دار الحرب ينقسم ثلاثة أقسام: أاحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم، ويكنع من قتالهم، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو تمكن من قتال أو ستارة منجنيق ااوغيره، أو يكونوا يفعلون ذلك بنا، فنفعله بهم لينتهوا، فهذا جائز بغير خلاف لمه.
الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم، ااو استظلالهم، أو الأكل من ثمره، أو تكون العادة لم تجر بيننا وبينهم بذلك، فإذا اا علناه بهم فعلوه بنا، فهذا يحرم لما فيه الإضرار بالمسلمين.
الخرشي: 112/2.
كشاف القناع: 50/3.
حاشية ابن عابدين:/132 الا معني المحتاج:/223.
الخرشي: 112/3؛ مغني المحتاج: 4 /23.
اقال في الصحاح: 1455/4، المنجنيق: التي ترمى به الحجارة.
الا معني المحتاج:223/4 1024