تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مسألة: جور الأمير لا يبيح ترك الجهاد في المشهور من مذهب مالك(1)، اوقال أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع اسلمين فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك في ن فسه، ويروى عن النبي ولة: "أن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"(2)، انتهى(2).

فصل الا يحرم قتل المرأة والصبي إن لم يقاتلا، عند الشافعي ومالك وأحمد ال وابي حنيفة، فإن قاتلا قتلا(4).

الاو اختلفوا في قتل الشيخ الفاني والضعيف الأعمى والمقعد والمقطوع اليد الاوالرجل، فأباحه الشافعي في أظهر قوليه، سواء كان فيهم قتال أو لم يكن، ومنع ممه مالك وأحمد وأبو حنيفة(5).

الاواتفقوا على أنهم إذا قاتلوا قتلوا(2).

الاو اختلفوا في قتل الرهبان المعتزلة فقال مالك في أحد قوليه: يترك لهم ما (1) مقدمات ابن رشد: 265/1، دار صادر.

(2) رواه البخاري، في الجهاد، باب أن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر: 34/4، عن ابي هريرة، بلفظه جزء حديث.

- ورواه كذلك في القدر، باب العمل بالخواتيم: 212/7، عن آبي هريرة، لفظه: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" جزء حديث.

- أما الرواية الأولى فقد سقط اسم الإشارة - هذا-، وهي للبخاري.

- ومسلم، في الايمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 105/1، رقم: 111- 178، من طريق محمد بن رافع وعبد بن حميد، جميعا عن عبد الرزاق.

(3) المغني: 371/10.

(4) بداية المجتهد: 40/1.

5) بداية المجتهد: 40/1.

(6) الإفصاح: 430/2، قال: واتفقوا على أنه إذا كان الأعمى والشيخ الفاني وأهل الصوامع منهم ذا رأي وتدبير وجب قتلهم.

1023

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة