============================================================ الار اسول الله ة، كان يكره الصوت عند القتال. خرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما(1).
فصل الا ب أن يدعو من لم تبلغهم الدعوة، ولا هم علم بالإسلام إلى الإسلام او أداء الجزية إن كانوا من أهلها قبل القتال، وهذا مذهب مالك والشافعي الاوأا حد وأبي حنيفة (2)، وأما من بلغته الدعوة، فيستحب أن يدعو قبل القتال، اولا يجب بل يباح قتالهم عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد الوأبي حنيفة (3). وعن مالك في ذلك أقوال.
اقال الإمام ابن عبد السلام(4) في شرح مختصر ابن الحاجب: والذي الا شك فيه أنا إذا لم نعلم حال العدو، وهل بلغته الدعوة أم لا؟، كانت الدعوة يذ مستحبة، لأن الغالب بلوغها إليه، فإن انضاف إلى هذا رجاء إجابته إن ال عي وجبت الدعوة، وأما إن عاجلنا فلا شك في سقوطها(5) ولا يبعد مثل هذا في السرية، وظواهر السنن تدل على سقوطها في السرية. وما جرى مجراها، كما في قتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وغيرهما، وأمر رسول الله (-)(1) يوم خيبر بالدعوة وجاء ثلاثا، واختاره بعضهم، انتهى ملخصا(2).
(1) المستدرك، في الجهاد: 116/2، قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2) الخرشي على مختصر خليل: 112/3؛ مغي المحتاج:4 /223؛ المغني: 3851 حاشية ابن عابدين:129/4.
(3) حاشية ابن عابدين: 129/4؛ كشاف القناع: 40/3؛ نهاية المحتاج: 64/8.
4) سبقت ترجته: ص 73.
5) الخرشي على خليل: 112/3.
(2) في (م): بزيادة عليا.
(7) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 403/1، عالج هذه المسألة مع بعض النقص.
1021