تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الأول اعلم أنه يكره الغزو بغير إذن الإمام أو الأمير المنصوب من جهته، اولا يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس، وهو جائز في الجهاد(1). قال ال يخ الإسلام أبو حفص البلقيني رحمه الله في تصحيح المنهاج: يستثنى من هذا مواضع: أحدها: إذا كان من يريد الغزو من واحد أو جماعة، لوذهب إلى الاستئذان فاته المقصود. فإنه لا كراهة في غزوه.

الثاني: إذا عطل الإمام الغزو، وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا وغير لا ذلك مما يشاهد في هذه الأعصار والأمصار، فإنه لا تتوجه الكراهة لمن يريد الغزو من واحد أو جماعة لأنهم حينئذ قائمون بالفرض المعطل.

الثالث: إذا كان من يريد الغزو لا يقدر على الاستئذان، ويغلب على ظنه اانه لواستأذن لم يؤذن له، فإنه لا كراهة تتوجه إليه في الحالة المذكورة، نتهى(2). وهو حسن جدا.

اوقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: وإن عدم لإمام لم يؤخر الجهاد، لأن مصلحته تفوت بتأخيره. انتهى (3).

ل مغني المحتاج:220/4.

ممني المحتاج: 220/4.

المغني:374/10.

1019

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة