تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو كتاب الأشباه والنظائر للجلال السيوطي والعبارة عبارته برمتها غير أنه ما كان ينبغي للمصنف أن ينقل هذه العبارة من غير إنهاء لها مع ما فيها من الإيهام بل كان ينسبه على الخلاف بيننا وبينهم في هذه الصورة الافتراقية أو يحذف قوله لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح من عبارة الأشباه الشافعية فإنا موافقون لهم فيما ذكر من الصور إلا في هذه فإنه كما تنتقض طهارة المسح بالجنابة عندنا تنقض طهارة الغسل بها وبما ذكرنا سقط ما قيل لعل الصواب لا تمنعه الجنابة وما قيل أي لا تنتقض غسل الرجل السابق على الجنابة الكائنة بعد لبس الخفين قبل تمام المدة وينقض المسح الكائن عليهما بعد اللبس لأن الخف جعل مانعا لسراية الحدث إلى الرجل والمسح إنما هو على ظاهرهما فتنقضه الجنابة والجنب ممنوع عن المسح فلا سبيل إليه معها فاضطر إلى نزع خفيه وبنزعهما سرى الحدث فوجب الغسل بسبب ذلك أن الجنابة تنقضه تكلف لا داعي إليه

4 قوله هو أفضل من المسح أي غسل الرجلين أفضل من مسحهما للمتخفف وفي الذخيرة أن المسح أولى لإظهار الإعتقاد ورفع تهمة البدعة والعمل بقراءة الجر لكن في المضمرات وغيره أن الغسل أفضل وهو الصحيح كما في الزاهدي وكذا في شرح النقاية للعلامة القهستاني

5 قوله لم يكره أي تثليث مسح الرأس أقول بل روى الحسن بن زياد عن الإمام أن مسح الرأس بماء واحد ثلاث مرات مسنون كما في تهذيب القلانسي

6 قوله وإن لم يندب

أي تثليث المسح أقول فيه إن عدم ندبه لا دخل له في الافتراق المذكور هذا إن جعلت الواو التي قبل إن الوصلية للحال وإن جعلت عاطفة

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٧٨