تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ضد الشرط المذكور كان التقدير لم يكره تثليث المسح ندب أو لم يندب فإنه على تقدير تثليث المسح غير مندوب والمندوب والمستحب سيان وخلاف المستحب مكروه تنزيها كما اقتضاه كلام المصنف في البحر في بعض المواضع لا يتم قوله لم يكره وعلى كل حال فالصواب إسقاط هذه الجملة الوصلية

7 قوله ويفتقر إلى النية أي يفتقر التيمم إلى النية على جهة الشرطية قيل لأن لفظه ينبئ عن القصد والنية قصد الشيء مقترنا بفعله ونظير ذلك اشتراط الاجتماع للجمعة لأن لفظها يعطي معنى الاجتماع ونظير ذلك في العربية اشتراط الانتقال في الحال لأن لفظ الحال مأخوذ من التحول

8 قوله ولا يسن تجديده ولا تثليثه إلخ

لما في ذلك من التعقيد في الجملة

9 قوله لا يشترط شدها على وضوء أي لا يشترط في صحة المسح على الجبيرة أن يشدها على طهارة خلافا للشافعي

10 قوله وتصح الصلاة بدونه في رواية

أي تصح الصلاة بدون المسح على الجبيرة

قال في الولوالجية ومن ربط خرقة على جرح أو جبائر على ما انكسر وذلك في موضع وضوئه جاز أن يمسح عليه لأنه عجز عن غسله فيكتفي بمسحه فإن لم يمسح وذلك لا يضره لم يجز في قوله

وعن الإمام رضي الله تعالى عنه روايتان في رواية مثل قولهما وفي رواية يجوز انتهى

قال في الفتاوى الظهيرية وإذا كان المسح يضره

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٧٩