قوله ورأيت في بعض كتب الشافعية يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف
قال بعض الفضلاء هذا لا يقال عندنا لأن حقيقة الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة فإذا كان الجلوس على البساط لا يكون غصبا لعدم صدق التعريف عليه فكيف تكون هذه رجلا مغصوبة وكذا قالوا الغصب فيما ينقل ويحول لا العقار ويلزم على كونها مغصوبة أنه لو مات يجب عليه قيمتها كما لو فوت العين المغصوبة على مستحقها والتعيين لمستحقه الإزالة أولا واجتمع في حالة كتابة هذه بعض حذاق الشافعية من المصريين وغيرهم وأنكروا ما ذكره المصنف زاعما أنه لا وجود له في كتبهم انتهى
أقول دعوى أن ما ذكر المصنف لا وجود له في كتبهم دعوى غير صادقة بل هو موجود في كتاب الأشباه والنظائر للجلال السيوطي
غاية ما في الباب أن في إطلاق الغصب على الرجل مسامحة
2 قوله ولا يجوز مسح الخف المغصوب
أقول لا شك في صحة المسح عليه فيحمل عدم جواز ذلك على الحرمة
3 قوله لا تنقضه الجنابة
كذا بخط المصنف وفيه تأمل إلا أن يكون من تتمة ما في بعض كتب الشافعية ثم ظهر بعد المراجعة أنه من تتمة ما في بعض كتب الشافعية