تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله بخلاف الغسل

أقول في شرح الهداية للكمال بن الهمام ما نصه ولم يذكروا كيفية الصب واختلف فيه فقال الحلواني يصب على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم على سائر جسده وقيل يبدأ بالأيمن ثم بالرأس وهو ظاهر لفظ الكتاب وظاهر حديث ميمونة الذي نذكره ولو انغمس الجنب في ماء جار إن مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة إلا فلا انتهى

ومنه يعلم في كلام المصنف

4 قوله بخلاف الغسل على قول

أقول الصحيح أنه يمسح برأسه فيه فلا فرق بينهما حينئذ والفرق إنما يتأتى على ما ذكره وهو خلاف الصحيح

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٧٦