قوله وعلى الأول هي تحريمية
قيل عليه إن التعليل بخوف التلويث وهو أمر وهمي محتمل خلافه إنما يقتضي الكراهة التنزيهية وإنما يعلل للتحريم بأن النهي غير معروف كما في الفتح
5 قوله ورجح الأول العلامة قاسم
أقول العلامة قاسم ليس من أهل الترجيح بل هو من نقلة المذهب فلعل المراد أنه حكى ترجيحه
6 قوله ومنها منع إلقاء القملة بعد قتلها فيه
أقول المنع على سبيل التنزيه لا الحرمة ولا كراهة التحريم لأن القملة المقتولة ليست بنجسة فالمنع من إلقائها في المسجد لاستقذارها لا لنجاستها لتصريحهم بأن ميتة القمل والبرغوث والبق لا ينجس الماء فتأمل
7 قوله وينبغي أن لا فرق إلخ
أي ينبغي أن يكون حكمها واحدا لأنه لا فرق بينهما إذ كل منهما نجس مغلظ
8 قوله وإلا لا
أقول لأن المجتمع المنبسط بمنزلة أرض المسجد فيكره أخذه يعني على سبيل الاستعمال أما إذا أخذه للتبرك فجائز كما قالوا في تراب الكعبة هذا واعلم أن هذا الحكم كان حيث كانت المساجد لا تنبسط أما الآن فإزالة التراب ورفعه قربة