تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ومنها حرمة البصاق

أقول المراد من الحرمة هنا كراهة التحريم لما في البدائع ويكره التوضؤ في المسجد لأنه مستقذر طبعا فيجب تنزية المسجد عنه كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم

10 قوله وإلقاء النخامة فوق الحصير أخف إلخ

أقول لأن ما تحت الحصير جزء من المسجد بخلاف الحصير هكذا ظهر لي ثم رأيت في الخلاصة علل ذلك بأن البواري ليست من المسجد حقيقة لكن لها حكم المسجد وتحت البواري مسجد حقيقة

11 قوله وتكره المضمضة والوضوء فيه

أقول في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي واختلف في الوضوء في المسجد كرهه الإمام وأبو يوسف رحمه الله تعالى إلا أن يكون فيه موضع معد لذلك ولم يكرهه محمد وعن محمد لو توضأ المعتكف إن لم يكن في وضوئه إزالة قذر فلا بأس به وكذا لو غسل رأسه في إناء

12 قوله أو في إناء أي إلا أن يكون التوضؤ في إناء فلا يكره أقول هذا الحكم وإن كان في الخانية لكن ليس على العموم كما يفهم من كلامه بل في المعتكف فقط بشرط عدم تلويث المسجد أيضا قال في البدائع وإن غسل المعتكف رأسه في المسجد لا بأس إذا لم يلوث بالماء المستعمل فإن كان بحيث يلوث المسجد يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل انتهى

بخلاف غير المعتكف فإنه يكره له التوضؤ في المسجد ولو في إناء إلا أن يكون في موضع اتخذ لذلك لا يصلى فيه

ذكره المصنف في الاعتكاف قال بعض الفضلاء لو موضع اتخذ لذلك لا يصلي فيه

ذكره المصنف في الاعتكاف قال بعض الفضلاء لو ترك

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٥٥