قوله ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الصلاة
يعني أكثرهم وإلا فقد ذكرها قاضي خان في آخر كتاب الوقف وصاحب منية المفتي في كتاب الحظر والإباحة وصاحب القنية في كتاب الاستحسان
2 قوله وإدخال نجاسة فيه إلخ عطف على دخوله في قوله فمنها تحريم دخوله على الجنب ولذا قالوا ينبغي لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة ثم يدخل فيه احترازا عن تلويث المسجد
3 قوله ومنع إلخ
عطف على تحريم في قوله منها تحريم دخوله والمراد المنع على وجه الكراهة قال في الحاوي القدسي وتكره الصلاة على الجنازة في المساجد وعن أبي يوسف إذا كان المسجد مبنيا لذلك فلا بأس به ومصلى العيد مسجد والمدرسة لا انتهى
أقول إنما يتم ما عن أبي يوسف من عدم الكراهة إذا بنى لها إذا كانت علة الكراهة كون المسجد لم يبن إلا لأداء المكتوبات كما سيأتي أما إذا كانت علة الكراهة خوف التلويث فلا
وقوله والمدرسة لا ليس على إطلاقه بل هذا إذا منع أهلها من الصلاة فيها وإلا فهي مسجد