بمهرها إلا بوكالة منها
بخلاف البكر البالغة
قال في الذخيرة للأب المخاصمة مع الزوج في مهر البكر البالغة كما له أن يقبض 5 قوله والفرق أنها تستحيي من قبض صداقها
عبارة المحبوبي والفرق أن الهبة والهدية غير لازمة في عقد النكاح لينوب الأب منابها ولا كذلك المهر وهي تستحيي من مطالبة الزوج بالمهر فناب الأب منابها 6 قوله لأن الأول داع للجماع إلخ
عبارة المحبوبي والفرق أن المس أقيم مقام الجماع قال عليه الصلاة والسلام من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها فالسببية بدون الإنزال أظهر ومع الإنزال لا يكون سببا ظاهرا انتهى
وفي قوله ومع الإنزال لا يكون سببا ظاهرا مدافعة لقوله فالسببية بدون الإنزال أظهر 7 قوله تزوج أمة على أن كل ولد تلده حر صح النكاح والشرط ويكون ذلك بمنزلة ما لو علق المولى حرية الأولاد بولادتها