تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله كالطلاق ومثله عتق الأمة عند الإمام بخلاف العبد

2 قوله والملك بالبيع ونحوه لا

أي والملك بسبب البيع ونحوه كالهبة والوصية

3 قوله النكاح فيه حق الله تعالى

أقول النكاح حق الله بإسقاط فيه كما في فروق المحبوبي ويدل على ذلك تعليله بقوله لأن الحل والحرمة حق الله تعالى أي حل الفرج وحرمته حق الله تعالى فجاز ثبوتهما في غير دعوى العبد بخلاف الملك بسائر الأسباب 4 قوله للأب قبض صداقها قبل الدخول إلخ

لأن قبضه كقبضها ولذا لم يكن للزوج حق الاسترداد

ثم اعلم أن إطلاق المصنف مقيد بما إذا لم تنهه فإنه لا يملك قبض مهر البالغة إلا برضاها صريحا أو دلالة كما ذكره في البحر والجد كالأب كما في الخانية

وأطلق المصنف في الصداق فشمل المسمى وغيره

والمنقول بخلافه قال في الخلاصة ولا يملك الأب قبض غير المسمى وإنما قيد المصنف بقوله بكرا لأنها لو كانت ثيبا لا يملك قبض المهر كما في المحيط وفي المنتقى ليس للأب أن يأخذ الزوج

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٩٤