تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 قوله والفرق أن الأول

يعني قتل الصيد محظور في إحرامه يعني وهو مختص بالحرم كما في فروق المحبوبي

4 قوله والثاني محظور بكل حال

يعني سواء كان بالحرم أو غيره 5 قوله ولو غلطوا في وقت الوقوف لا إعادة

يعني إذا غلطوا في الحج فوقفوا يوم النحر وشهد الشهود أنهم رأوا هلال ذي الحجة بحيث يعلم يقينا أن هذا اليوم يوم النحر لا يلزمهم القضاء قوله والفرق انعقاد السبب في حق الفقير إلخ

يعني لأن العبد لا يتأهل بشرائط وجوب الحج فلا يلزمه وإن لم يكن سبب الوجوب منعقدا بخلاف الفقير لأنه أهل لملك المال فيكون سبب الوجوب منعقدا فيكون الأداء بعد السبب فناب عن حجة الإسلام بخلاف العبد

7 قوله والصبي كالعبد في عدم انعقاد السبب فلا ينوب حجه عن حجة الإسلام

8 قوله والأعمى والزمن والمرأة بلا محرم إلخ

يعني الأعمى إذا حج ثم أبصر والزمن إذا حج ثم صح والمرأة إذا حجت بغير محرم ثم وجدت المحرم كالفقير في انعقاد السبب فينوب حجهم عن حجة الإسلام

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٩٣