تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله اشتراط المرمة على المستأجر يفسدها

أي اشتراط المؤجر المرمة على المستأجر فالمصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف وذلك كما في إجارات الأصل مثل ما لو استأجر من آجر حماما وشرط رب الحمام المرمة على المستأجر فالإجارة فاسدة لأن قدر المرمة يصير أجرا وإنه مجهول

2 قوله فإن ادعى المستأجر الإنفاق لم يقبل منه إلا بحجة

يعني لو اختلف المؤجر والمستأجر في المرمة فالقول قول رب الدار لأن المستأجر ينكر فيكون القول قوله إلا أن يقيم المستأجر بينة على ما ادعى كما لو ادعى الإيفاء حقيقة

3 قوله ولو أشهد له المؤجر له إلخ

كذا في النسخ والأولى إسقاط له كما في التتارخانية لأن أشهد يتعدى بنفسه وحينئذ يكون اللام للتعليل لا للتعدية يعني لو أشهد رب الدار أن المستأجر مصدق فيما يدعي من الإنفاق لا يقبل قول المستأجر إلا بحجة يعني أشهد وقت عقد الإجارة ووقت اشتراط المرمة على المستأجر أن المستأجر مصدق فيما يدعي من الإنفاق فعل ذلك

4 قوله والحيلة أن يعجل

أي والحيلة في أن يقبل قوله في الاتفاق بلا حجة كما في التتارخانية

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٦٥