5 قوله فيقبل بلا بيان
يعني لأن بالتعجيل يصير المعجل ملكا لصاحب الدار فإذا دفعه إلى المستأجر بعد ذلك يصير المستأجر أمينا فيه والقول قول الأمين في صرف الأمانة إلى مصرفها
6 قوله أو يجعل مقدارها في يد عدل
يعني لأن العدل أمين والقول قول الأمين فيما ينفق وحينئذ لا يحتاج المستأجر إلى البينة على ما أنفق فهذه الحيلة تفيد سقوط البينة عن المستأجر لأنها تفيد أن القول قوله بلا بينة بخلاف الحيلة التي قبلها وحينئذ لا يصح نظمها في سلك واحد فتنبه لذلك 7 قوله ولو أمره بالبناء فقط
يعني إذا لم يذكر صاحب العرصة المحاسبة من الأجر وإنما أمره بالبناء لا غير بأن قال ابن فيها كذا وكذا ولم يقل وأحاسبك بما أنفقت في البناء من الأجر فبنى فيها
8 قوله قيل للآجر إلخ
أي قال بعضهم يكون البناء لصاحب العرصة واستدل بما ذكره محمد رحمه الله في ضمان الإجارات أن من آجر حماما وقال صاحب الحمام للمستأجر ما استرم فافعل فالعمارة تكون لصاحب الحمام وقال بعضهم تكون للمستأجر واستدل بما ذكر في كتاب العارية أن من استعار من آخر دارا وبنى فيها بإذن رب الدار البناء يكون للمستعير 9 قوله الحيلة في جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع
يعني لأنها لا تجوز وعلة ذلك على ما ذكره بعض المشايخ أن بذر رب الأرض قائم على الأرض حكما