التأجيل فلذلك قلنا إنه لا يثبت الأجل
قيل ما ذكر قول محمد أما على قول أبي يوسف فينبغي أن يثبت وردوا هذا إلى مسألة وهو أن غريم الميت لو أبرأه عن الدين فرده الوارث عند محمد لا يعمل رده لأن الدين ليس عليه وعند أبي يوسف يعمل رده لأنه المطالب بالدين فلما عمل رده وجعل كان الدين عليه عمل الأجل أيضا ويثبت في حقه هكذا قالوا
ولكن الصحيح أنه على الاتفاق ثم إذا كان لا يثبت الأجل في حق الوارث فلا بد من الحيلة في تأجيله
14 قوله فإنه لا يصح اتفاقا على الأصح
أقول في هذه العبارة نظر فإن مقتضى دعوى الاتفاق عدم وجود الخلاف ومقتضى دعوى الأضحية وجوده فيتنافيان
15 قوله ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا
أقول الصواب أن يقول ويقر الطالب أنه لم يصل إلى هذا الوارث شيء من مال الميت حتى يلائم قوله فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين ولا يقر أنه مات مفلسا وضمن الوارث بعد ذلك ولكن يقر أنه كان ضمن عليه لأنه المذهب عند الإمام أن الكفالة بالدين عن ميت مفلس لا يصح فينبغي أن يحترز عنه على الذي قلنا
16 قوله وهذا على ظاهر الرواية إلخ
أما على ما في بعض الروايات النوادر فلا لأنه إذا حل المال على الأصيل يحل على الكفيل وإذا سقط الأجل في حق الكفيل لا يسقط في حق الأصيل وقاسه على الإبراء فإن إبراء الأصيل يكون إبراء الكفيل أما إبراء الكفيل لا يكون إبراء الأصيل