إن أوفى له المشتري بذلك مضى الشراء وإلا لكان للبائع أن ينقض العقد
كذا في التتارخانية 10 قوله فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الربح إلخ
كأن يشتري ما يساوي فلسا بدرهمين
أقول إنما تتم هذه الحيلة من غير كراهة على قول أبي يوسف أما على قول محمد رحمه الله فتكره
قال في خزانة الفتاوى إن بيع ما يساوي درهما بألف درهم في غير رواية الأصول يجوز ولا يكره في قول أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله يكره 11 قوله يأمره البائع أن يقول إن خاصمتك إلخ
أي يأمر البائع المشتري فيقول ما ذكر
أقول المشتري لا يوافقه على ذلك فإنه لا يوافقه على ما يلحقه بسببه ضرر فكيف يكون هذا حيلة للبائع 12 قوله فالحيلة أن يقر المشتري إلخ أقول يقال فيه ما قيل في الذي قبله