تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أن يزوجها البائع أولا إلخ

عبارة التتارخانية أن يزوجها البائع من رجل يثق به وليس تحته حرة ثم يبيعها من المشتري فيقبضها المشتري ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فلا يجب الاستبراء على المشتري ولكن ينبغي أن يكون للمولى الذي زوجها استبراؤها أولا بحيضة ثم يزوجها لأنه لو لم يفعل كذلك يكون في هذا اجتماع الرجلين على امرأة واحدة في طهر واحد وقد نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك

وهكذا الجواب فيمن وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها من إنسان ينبغي أن يستبرئها بحيضة ثم يزوجها هكذا ذكر الخصاف

وفي الجامع الصغير لو كان البائع وطئها قبل التزويج فلا بأس للبائع أن يستبرئها بحيضة ثم قال الخصاف في تعليم هذه الحيلة يقبضها المشتري ثم يطلقها الزوج وإنما شرط الطلاق بعد القبض لأنه لو طلقها الزوج قبل قبض المشتري ثم قبض المشتري يجب الاستبراء في أصح الروايتين عند محمد رحمه الله تعالى لأن القبض له شبه بالعقد وعلى مدار الأحكام خصوصا فيما بني أمره على الاحتياط ولو اشتراها المشتري في هذه الحالة يجب الاستبراء فكذا إذا وجد القبض فيشترط الطلاق بعد قبض المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة

وفي حيل الأصل لا استبراء على المشتري فعلى رواية الحيل اعتبر وقت الشراء ووقت الشراء هي مشغولة بحق الغير وهو الصحيح 2 قوله أو يتزوجها المشتري قبل القبض

كذلك يعني إذا أبى البائع أن

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٥٧