تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أي صلح لو وقع فإنه يبطل إلخ

عبارة الذخائر إن قيل رجل صالح آخر على أن يترك حقه في شيء معين على مال معلوم فيسقط حق المصالح ولا يلزم المصالح المال الذي صولح به ويجبر على رده لو أخذه انتهى ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل وإن الصواب أن يقول حق الشفعة في الصلح

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٠١