قوله ذكره ابن الشحنة
يعني في الذخائر وعبارته إن قيل أي رجل أقر ولم يلزمه المال حتى تكرر الإقرار فالجواب أنه المقر بالزنا لا يجب عليه مهر المزنية حتى يكرر الإقرار ثم قال ولنا جواب آخر على غير ظاهر الرواية وهو أن التكرار شرط في الإقرار وبالديون قياسا على الشهادة بالزنا
2 قوله والظاهر أنه لا وجود لتلك الرواية
أقول هذا مما لا يقال بعد نقل الإثبات لها
غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٠