تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إذا لم يبق في يده من مالها شيء

يعني لو كان مال المضاربة ألفا مثلا فاشترى عبدا بألفين ألف من المضارب وألف من عنده يكون متطوعا في الاتفاق لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال إلا أن ترفع الأمر إلى القاضي فيأذن بالنفقة فإنه ثم يرجع كما في الذخائر

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٠٢