تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حق العبارة أن يقول أما ما يمنع ففي مواضع الأول منها الماء إلخ ثم يقول وما لا يمنع ضمان سراية الإعتاق والدية

21 قوله الثالث الزكاة

أي مما يمنع الدين وجوبه أطلق الدين فشمل الحال والمؤجل ولو صداق زوجته المؤجل إلى الطلاق أو الموت وقيل المهر المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة بخلاف المعجل وقيل إن كان الزوج على عزم الأداء منع وإلا فلا لأنه يعد دينا كذا في البيانية ونفقة المرأة إذا صارت دينا على الزوج إما بالصلح أو القضاء ونفقة الأقارب كذلك كذا في المعراج وقيد في المعراج نفقة الأقارب بقيد آخر وهو أن يكون قليل المدة فإنها إن طالت تسقط ولا تصير دينا

22 قوله ودين الزكاة مانع

في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي دين الزكاة يمنع وجوب الزكاة سواء كان دينا لحقه باستهلاك النصاب أو دينا لحقه بوجوب الزكاة وقال أبو يوسف وجوب الزكاة في النصاب يمنع لأنه استحق جزءا من النصاب فيكون ناقصا ودين الزكاة بأن استهلك مال الزكاة ثم ملك مالا آخر لا يمنع لأن الزكاة عبادة فلا تمنع وجوب الزكاة كالحج وقال في الجامع دين زكاة السائمة يمنع فقط لأن له مطالبا وهو الساعي

وفي المنتقى عن محمد ودين الكفالة يمنع سواء كانت الكفالة بأمر المكفول عنه أو بغير أمره وفي النوادر إن كانت بأمره لا تمنع وبلا أمره تمنع

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١٦