تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله السادسة لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه

أقول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم الوجوب ولو له عليه بينة مخالف لما في المتون والشروح

قال في التنوير ولو كان الدين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه بينة أو علم به قاض فوصل إلى ملكه لزمه زكاة ما مضى انتهى وفي الزيلعي ولو كان له بينة في الدين المجحود يجب لما مضى لأن التقصير جاء من قبله وقال محمد لا تجب لأن كل بينة لا تقبل وكل قاض لا يعدل وهو ما اعتمده المصنف وصححه في التحفة والخانية وعزاه إلى السرخسي

19 قوله مما أصله بدل تجارة

أقول أو قرض كما في التمرتاشي 20 قوله ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع الأول الماء في الطهارة إلخ

أقول

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١٥