ووجوه الطنافس وهي غير منسوجة بعد ولم يضرب له أجلا حتى لو لم تصر سلما لم يجز فلو نسخ الوسائدي الوسائد ووجوه الطنافس وسلم المشتري لا يصير هذا بيعا بالتعاطي
وكذا في كل موضع يكون بعد بيع فاسد أو باطل انتهى 4 قوله لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا إلخ
أقول في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف
قال الفقيه أبو جعفر في كل موضع يكون كل الأجر له بأن يكون الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد
5 قوله وقد استثنى في القنية مسألتين إلخ
أقول نص عبارة القنية جدد للحال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا للاحتياط عك
ولو قال أبرئيني فإني أمهر لك مهرا جديدا فجدد لها مهرا مع الحل في هذه الصورة يبرأ من المهر الأول ويجب الجديد فك تزوجها بمهر جديد مع قيام الحل ففي وجوبه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد انتهى
ومنه يعلم ما في عبارة المصنف