قوله وقالوا لو اشترى يمينه بمال إلخ
لم يجز وكان له أن يستحلفه إلخ
وقال بعض الفضلاء وقالوا لو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده تأمل ما بينهما أقول قد تأملت بينهما فلم أجد بينهما معارضة فإن الافتداء والصلح ليسا معاوضة بخلاف شراء اليمين لا يصح لأنه عقد معاوضة مال بمال واليمين ليس بمال لا يجوز
7 قوله يمكن أن يفرع عليه لو باع وظيفته في الوقف لم يصح إلخ
أقول لعدم صحة الاعتياض عن الحقوق المجردة كما تقدم في فن الفوائد من البيوع وفيه كلام وهو أنه ذكر في فن القواعد ما يخالف ذلك وهو أنه يصح النزول عن الوظائف والاعتياض عنها عملا بالعرف الخاص مع أنها حق مجرد
غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨