قوله إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه إلخ
أقول يستثنى من ذلك ما في المجتبى لو اشترى المسلم خمرا من ذمي فشربها لا ضمان عليه ولا ثمن لأن فعله بتسليط البائع انتهى
فإن بيع الخمر من المسلم باطل ولم يبطل ما في ضمنه من تسليط البائع المشتري عليها
2 قوله أو أقر له ضمن عقد فاسد إلخ
في القنية نقلا عن مختصر الكافي والإقرار من المدعي الذي في يديه الشيء به على وجه الصلح لا يمنعه من الدعوى إذا بطل الصلح بوجه من الوجوه والإقرار من الذي هو في يديه عند الصلح يوجب رده عليه إذا بطل الصلح يعني به إذا أقر المدعي في ضمن الصلح لأنه لا حق له في هذا الشيء ثم لما بطل الصلح يبطل إقراره الذي كان في ضمنه وله أن يدعي بعد ذلك فالمدعى عليه إذا أقر عند الصلح بأن هذا الشيء للمدعي ثم بطل الصلح فإنه يرد ذلك إلى المدعي
واختار أستاذنا أن الإقرار وإن لم يكن في صلب عقد الصلح لكنه بناء على الصلح الفاسد لا يمنع الدعوى بعد ذلك هذا
وذكر في القنية أن إبراءه بعد الصلح عن جميع دعواه وخصوماته صحيح وإن لم يحكم بصحة الصلح
3 قوله كما في الخلاصة إلخ
عبارتها إذا اشترى رجل من وسائدي وسائد