المغرب وقولهم هذا أحوط أي أدخل في الاحتياط انتهى
والاحتياط العمل بأقوى الدليلين كما في النهر هذا وبعض هذه العلامات أقوى من البعض
قال المصنف في باب صدقة الفطر إنها تصح قبل دخول رمضان وفيه في الصحيح
وقال خلف بن أيوب يجوز إذا دخل في الصحيح وعليه الفتوى
قال فقد اختلف التصحيح لكن تأيد التقييد بدخول رمضان بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه انتهى
وقال ابن الهمام الفرق بين وبه يفتى وبين وعليه الفتوى أن الأول يفيد الحصر والمعنى أن الفتوى لا تكون إلا بذلك
والثاني يفيد الأضحية انتهى
وفي أنفع الوسائل إذا تعارض تصحيح ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون انتهى
وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى
كذا في شرح المصنف على الكنز من بحث الجنس بقي الكلام فيما لو تعارض تصحيح ما في الشروح مع ما في المتون من غير تصحيح