روع الواقعات الحسامية أن لصاحب الدراهم الدين استبدال الدنانير بها وعكسه وهو ظاهر وكثير الوقوع وهي مسألة بيع الدين من المديون 17 قوله إن أمرت بالقبض صحت إلخ
أي إن أمرت كل واحد منهما وفيه إن هبتها الصغير دينا على أبيه لا تتوقف على الآمر بالقبض لما في القنية لو وهبت مالها على زوجها من ابنه الصغير صح لأن هبة الدين من غير من عليه تجوز إذا سلطته على قبضه وللأب ولاية القبض لولده الصغير فكان قبضه كقبض الصغير فكأنها سلطته على قبضه
غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٤