تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفي قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن إلخ

قال في الوجيز شرح الجامع الكبير ولو دفع إليه عبدا وأمره بالبيع ونهاه عن التسليم بعد البيع حتى يقبض الثمن قال محمد النهي باطل

وقيل أبو حنيفة معه

وقال أبو يوسف يصح حتى لو سلم يضمن الثمن إن هلك وإلا له أن يسترد وكذا لو باع ثم نهاه عن التسليم انتهى

فكان على المصنف رحمه الله أن ينبه على الخلاف

12 قوله بخلاف لا تبع حتى تقبض الثمن إلخ

فإنه لا تجوز المخالفة قال في الخانية ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباع قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع

13 قوله لأن التسليم من الحقوق إلخ

علة لجواز المخالفة في قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن لا علة لقوله لا تبع حتى تقبض الثمن كما هو ظاهر 14 قوله الوكيل يملك الموقوف كالنافذ إلخ

يعني لأنه بعض ما وكل به فيملكه كما يملك كله لكنه لا يخرج به عن الوكالة وهذا معنى قوله ولا ينهيها أي ولا ينهي العقد الموقوف الوكالة لأنها لا تبطل إلا بإبطالها أو بانتهائها وإبطالها بالعزل وانتهاؤها بتحصيل ما وكل به ولم يوجد واحد منهما

أما العزل فظاهر وأما الامتثال فلأن المقصود من العقود أحكامها لا ذواتها والموقوف لا يفيد حكمه فلم يحصل الامتثال فإذا لم يحصل الامتثال بقي على وكالته ولهذا يملك فسخه قبل الإجازة لأن الوكالة ما دامت قائمة فالوكيل قائم مقام الموكل وذلك كما لو وكل رجلا أن يزوجه امرأة

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٨