قوله ونظيره ما إذا قال المقذوف إلخ
أقول لا يخفى أن كون مسألة القذف نظير مسألة الجرح إنما يتم بذكر عدم قبول البرهان في مسألة القذف بعد الإقرار بعدمه ولم يتعرض لذلك لا يقال مسألة الجرح التي جعلت هذه المسألة نظيرا لها لا إقرار فيها لأنا نقول الإشهاد يتضمن الإقرار
68 قوله إلا في مسألة إسناد الناظر النظر
قد ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة في كتاب الوقف في صورة السؤال والجواب
69 قوله لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت إلخ
أقول قد تقدمت هذه المسألة أول كتاب الإقرار بعنوان كلي وهو إذا أقر بشيء وادعى الخطأ لم يقبل
70 قوله اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض إلخ
قد مرت المسألة مفصلة في الفن الأول في قاعدة الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته
71 قوله فالقول لمن ادعى أنه في المرض
أقول هذا مخالف لما في مسائل شتى من الكنز ونصه وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة