قوله وقد ظهر لي إلخ
قال بعض الفضلاء إن كان الشيء الفلاني في يده فلا شك أنه لا فرق وإن لم يكن في يده فهو كقوله لا حق لي على فلان فيصح والمفهوم من كلامه صحة إقرارهما بأن الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي والشيء بيده وهو باطل فإنه عين الإقرار بالعين للوارث ولا شك في عدم صحته انتهى
وقال بعض قوله بمنزلة قوله لا حق لي مع قوله وليس من قبيل الإقرار بالعين فيه نظر ظاهر لا يخفى على ذي بصيرة إذ المدلول المطابقي بقوله لا حق لي نفي حق له بذلك ومدلول قوله الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي المطابقي كون ذلك ملك أبيه أو أمه فلا ريب في أنه إقرار للوارث بالعين وقوله لأنه فيما إذا قال هذا لفلان فيه أن قول المقر هذا لفلان هو قوله ملك أبي لا تجد بينهما فرقا في المعنى وإنما اختلفا في التعبير فعبر في أحدهما بلفظ الملك وفي الآخر بلفظ أنه لفلان فليمعن ذو الإنصاف النظر في هذا المقام ليميط عن وجه الحق اللثام
66 قوله فليتأمل وليراجع
قيل عليه قد راجعنا المنقول فوجدناهم صرحوا بأنه لا حق لي يحتمل الإبراء ذكر في مسألة الدين ثم الوديعة ثم الدين فتأمل