تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مرض موتها وقال الزوج بل في الصحة فالقول له ومثله في البزازية والتتارخانية وعلله بأن الزوج ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله إلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على أن المهر كان واجبا عليه واختلفوا في السقوط فكان القول قول من ينكر السقوط ولأن الهبة حادثة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات

ونقله في جامع الفصولين في أحكام المرض في كتاب الهبة فقال قيل يصدق الزوج وقيل تصدق ورثتها واعتمد عليه لإضافة الحادث إلى أقرب الأوقات ولأنه دين اختلف في سقوطه

72 قوله كان بمنزلة الإقرار في المرض إلخ

قال العلامة ابن الملك الإقرار في المرض يعتبر من الثلث انتهى

وقد صرح بذلك في الوقف وغيره في البزازية في إقرار المريض وقوله بمنزلة الإقرار في المرض أي لا حقيقة لأن الإقرار إخبار لا إنشاء كما تقدم فلو اعتبرناه حقيقة للزم أن يكون من كل المال

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٦٣