قوله وأما مجرد الإقرار للوارث
قال بعض الفضلاء هذا إذا كان على غير صورة النفي
63 قوله وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات
هذا البحث منقول في المحيط في إقرار المريض بقبض الوديعة من وارثه يصدق وكذلك في جميع الأمانات ديانة فراجعه إن شئت
64 قوله وقد ظن كثير مما لا خبرة له بنقل كلامهم إلخ
أقول في جامع الفصولين ناقلا عن العمادية لو قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو ما كان أو نحوه ولا منازع ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول قوله والتناقض لم يمنع لأن إقراره هذا لم يثبت حقا لأحد إذ الإقرار للمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد ولو كان لذي اليد منازع حين قوله ذلك فهو إقرار بالملك له في رواية لا في رواية انتهى
ثم قال ولو أقر بما ذكرناه غير ذي اليد ذكر في الفتح أن قوله ليس لي أو ما كان لي يمنعه من الدعوى لعلة التناقض ثم ذكر فيه القول الآخر وأطنب في الكلام عليه فهذا صريح كما نرى في أن النفي من قبيل الإقرار والشواهد على ذلك كثيرة