تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض الفضلاء من الحنفية ومقتضى مذهبنا بطلان الإقرار

أقول يعني في خصوص هذه المسألة وإلا فلا يستحيل شرعا أن يكون للواحد أبوان أو ثلاثة إلى خمسة كما في الجارية المشتركة إذا ادعاه الشركاء بل قد يثبت نسب الواحد الحر الأصل من الطرفين كما في اللقيط إذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امرأة حرة كما في التتارخانية 38 قوله الإقرار بشيء محال باطل

هل منه ما إذا أقرت عقب العقد أن مهرها لزيد مثلا وسيأتي في كتاب المداينات أنها إذا أقرت وقالت المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لوالدي فإنه لا يصح كما في شرح المنظومة والقنية 39 قوله خمسمائة بالجر

بدل من أرش

40 قوله وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان إلخ

يؤخذ من هذا أن الرجل إذا أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية هي فيها ناشزة أو من غير سبق قضاء أو رضاء وهي معترفة بذلك فإقراره باطل لكونه محالا شرعا وهي واقعة الفتوى

قال بعض الفضلاء وقد أفتيت آخذا من ذلك بأن إقرار أم الولد لمولاها بدين لزمها بطريق شرعي باطل شرعا وإن كتب به وثيقة لعدم تصور دين للمولى على أم ولده إذ الملك له فيها كامل والمملوك لا يكون عليه دين لمالكه 41 قوله فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان إلخ

قيل ينبغي صحة الإقرار والحالة هذه ما لم يزد في إقراره بالإرث إذ يتصور أن تكون التركة بينهما نصفين

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٥٢