بخلاف البينة فإنها حجة في حق الكل لأن كونها حجة تثبت بالقضاء وهو عام ولهذا يقضى بالولد والثمرة لمقيمها وجاز الإقرار من غير خصم والبينة لا تجوز
36 قوله ولو أقر المؤجر بدين
قال بعض الفضلاء يؤخذ من هذا جواب حادثة لم أجد فيها نقلا وهو أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير هل يحبس وإن بطل حق المستأجر فهذا يشير إلى أنه يحبس وإن بطل حق المستأجر
37 قوله ولو أقرت مجهولة النسب إلخ
وقعت حادثة بالقاهرة وهي أن شخصا أقر في مرض موته بأن فلانا أخي شقيقي ولهذا المقر أخت شقيقة والمقر له أبوه غير أبي المقر وكل منهما حر الأصل من الأب والأم وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بين المال وهي شافعية المذهب وثبت الإقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحته قاض شافعي فنازع صاحب بين المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من أجاب بصحة الإقرار وهم الأكثر ومنهم من أجاب ببطلانه ومنهم علامة الورى الشمس الرملي معللا بأنه محال شرعا إذ يستحيل أن يكون لواحد أبوان
قال