تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالوصية مع الإجازة أو غيرها مع وجود التمليك كما هو ظاهر

42 قوله باعتبار أن هذا المقر محل إلخ

يعني بأن البيع أو القرض صدر من بعض أوليائه فأضافه إلى الصغير مجازا

43 قوله وانظر إلى قولهم إن الإقرار للحمل صحيح إلخ

قال بعض الفضلاء الفرق بين الصغير والحمل حيث جاز الإقرار للأول وإن بين أنه قرض أو ثمن مبيع للثاني أنه لا يتصور البيع من الجنين ولا يلي عليه أحد بخلاف الصغير لثبوت الولاية عليه فيضاف إليه عقد الولي مجازا

هكذا فهمت من كلامهم انتهى

أقول وجهه في المحيط صحة الإقرار للصغير وإن بين سببا غير صالح بأنه أقر بوجوب الدين بسبب وإن لم يثبت لأنه لا يتصور من الصبي نفي الإقرار بالدين بخلو كذبه المقر له في السبب بأن قال لك علي ألف غصبا فقال المقر له بل دينا يلزمه المال وإن لم يثبت السبب كذا هذا 44 قوله كالميراث بأن قال ورث الحمل من أبيه ألف درهم فاستهلكتها

45 قوله والوصية بأن قال أوصى له فلان ومات ثم إن ولد الحمل حيا في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار يكون المال له وإن ولد ميتا يرد المال على ورثة

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٥٣