تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولادة منه لقطع النسب عنه مع أنها مؤاخذة بإقرارها بالولادة في حق نفسها حتى يلتحق الولد بها بحيث لو ادعت بعد ذلك أن الولد لقيط لا يقبل منها لاعترافها أولا بولادته هذا ما ظهر في وجه كون المسألة من المستثنيات من القاعدة

33 قوله وعلى هذا لو أقر بحرية عبد المشار إليه ما تضمنه الاستثناء وهو كونه يؤاخذ بإقراره في حق نفسه وليس المشار إليه أصل القاعدة كما قد يتوهم

34 قوله وذكر في خزانة الأكمل مسألة في الوصية إلخ

هي من المستثنيات فيؤاخذ بإقراره في حق نفسه ولهذا غرم قيمة بزيغ للموصى له 35 قوله الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره لأن كونه حجة يبتني على زعمه وزعمه ليس حجة على غيره ولهذا لا يظهر في حق الولد والثمرة

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٥٠