قوله كان له الرجوع على المديون
قيل عليه قد يقال الظاهر عدم الرجوع لأن تكذيبه شرعا يظهر في حق المدعي لا في حق نفسه بحيث يكون له الرجوع ولم يؤاخذ بإقراره في حق نفسه ويأتي مثله في الفرعين السابقين
31 قوله الثانية إذا ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء
قيل عليه في كونها من جزئيات القاعدة نظر إذ ظاهر السياق أن المديون هو المقر والصادر منه إنما هو دعوى الإيفاء والإبراء وليس ذلك إقرارا كما ترى ليصير مكذبا فيه بخلاف رب الدين ففي عدها من الجزئيات تسامح
32 قوله وزوجها غائب فإن
قيل جعلها من المستثنيات يقتضي تكذيب المقر له في حق الغير ومؤاخذته في حق نفسه فما وجه هذه المسألة ومن المقر فيها أجيب بأن الزوجة مقرة بالولادة من زوجها الغائب فلما قدم ولاعن صارت باللعان مكذبة في