تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القبض كما لو كان له بذمة شخص كر من القمح على وجه القرض فباعه من آخر يجوز سواء كان الكر قائما أو هالكا وذلك لأن الواجب للمقرض في ذمة المستقرض مثل ما أقرض لا عينه ولذلك يرد مثله وإن كان عينه قائما إلا إذا كان القرض فاسدا فإنه يجب رد العين 19 قوله الأصح عدم وجوبها

أقول قد نقل الزيلعي تصحيح وجوب الدية فعلى هذا يكون في المسألة اختلاف تصحيح لكن ما في الشروح مقدم على ما في كتب الفتاوى

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٦٧