قوله وفائدته
أي ثمرة الخلاف المدلول عليه بالفعل
16 قوله ما في البزازية باع المقرض إلخ
أقول هذه العبارة المنقولة عن البزازية مشكلة جدا فإن الحكم بالعكس كما في الولوالجية والخانية وغيرهما ومن ثمة قال المصنف بعد نقلها ليتأمل في مناسبة التعليل للحكم
وسبب إشكال عبارة البزازية أن لا سقطت من قلم الناسخ الأول من قوله يجوز حيث قال باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض قبل الاستهلاك يجوز والصواب لا يجوز وزادت في قوله وعند الثاني لا يجوز والصواب يجوز وبعد إصلاح عبارتها بإثبات لا في العبارة الأولى وإسقاطها من الثانية بقي التعليل مناسبا للحكم
17 قوله يملك بنفس القرض
كذا بخط المصنف والظاهر أن يقول بنفس القبض ويمكن أن يوجه ما ذكر بأن يراد بالقرض الإقراض المستلزم للقبض
18 قوله يجوز بيع ما في الذمة وإن كان قائما في يد المستقرض إلخ
بعد