تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فلو ترك ابنا وقنا ودينه مستغرق

أقول في العمادية عن الصغرى وأحاله إلى الجامع إن استغرق التركة بدين الوارث إذا كان هو الوارث لا غير لا يمنع الإرث كما سيذكره عن البزازية

21 قوله ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين إلخ يعني أن بيعه موقوف على رضاء الغرماء

قال في البزازية في السابع من كتاب الوصايا لا يملك الوارث بيع التركة المستغرقة بالدين المحيط إلا برضاء الغرماء

22 قوله وإنما يبيعه القاضي

أقول ذكر الضمير الراجع للتركة لتأويلها بالمتروك ثم أقول ينبغي أن يكون البيع بحضرة الورثة لما لهم من حق إمساكها وقضاء الدين من مالهم أخذا مما في الثالث من العمادية أن المأذون المديون لا يبيعه القاضي إلا بحضرة مولاه والجامع بين المسألتين تعلق الحق للوارث كالمولى

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٦٨