وإنما يتوقف لحق الموصى له فإذا مات دخل في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري أو البائع ثم مات من له الخيار قبل الإجازة
7 قوله لعدم من يلي عليه إلخ
قال بعض الفضلاء استفيد منه جواب واقعة الفتوى وهي لو جعل شخصا وصيا على أولاده هل يملك الوصي التصرف فيما يتعلق بالحمل أم لا وهل إذا انفصل حيا يكون وصيا عليه أم لا ولم أره صريحا انتهى
وفي مغني المفتي رجل أوصى لما في بطن المرأة حتى جازت الوصية وصالح أبو الحمل بما أوصي له مع رجل لم يجز لأنه لا ولاية للأب على الجنين لأنه أصل من وجه تبع للأم من وجه كسائر أجزائها فعلمنا بهما ففي حق الموصى له اعتبر نفسا وفي حق الصلح اعتبر جزءا عملا بهما
كذا في الولوالجية وفي التبيين ولا تصح الهبة للحمل لأن الهبة من شرطها القبول والقبض ولا يتصور ذلك من الجنين ولا يلي عليه أحد حتى يقبض عنه فصار كالبيع
قلت فقد أفاد رحمه الله أنه لا ولاية على الجنين لأحد أصلا وبه ظهر خطأ من أفتى أن الوصي يملك التصرف في المال الموقوف للحمل والله أعلم انتهى