تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 قوله والماء النابع إلخ

قيل عليه هذا مختلف لقولهم في كتاب الشرب إنه ليس له منع من يريد الشفة يعني شرب بني آدم ولو ملكه لكان له المنع

9 قوله وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام

أي لا يدخل المبيع في ملك المشتري عند الإمام رحمه الله لأن الثمن باق على ملكه فلو دخل المبيع أيضا لاجتمع في ملكه عوضان وهو لا يصح وهما يقولان المبيع قد خرج من ملك البائع فلو لم يملكه المشتري يكون زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع واعتمد قول الإمام أصحاب المتون

واعلم أنه يجب نفقة المبيع على المشتري إذا كان له الخيار بالإجماع كما في السراج لئلا يهلك ولنا فيه كلام ذكرته في كتابي قرة العيون بنموذج الفنون

10 قوله إلا في مسألة قدمناها

أقول الذي قدمه مسألتان فكأنه نسي ما قدمت يداه

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٦٤