تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في جميع الأحوال لأن الأصل الإباحة فيها وبالبيع والهبة ونحوهما ينتقل الملك الحاصل بالاستيلاء إليه فمن شرط البيع شغل المبيع بالملك حالة البيع حتى لم يصح في مباح قبل الاستيلاء ومن شرط الاستيلاء خلو المحل عن الملك وقته وبالإرث والوصية تحصل الخلافة عن الميت حتى كأنه حي لا لانتقال ملك المورث للرد بالعيب دون المشتري فالأسباب ثلاثة مثبت للملك وهو الاستيلاء وناقض للملك وهو البيع ونحوه وخلافه وهو الميراث والوصية وما أريد لأجله حكم التصرف حكمة وثمرة فحكم البيع الملك وحكمته إطلاق الانتفاع والعقود تبطل إذا خلت عن الأحكام ولا تبطل بخلوها عن الحكم 5 قوله والوقف

أقول المراد منافع الوقف وإلا فرقبة الوقف لا تملك عندنا لأن الملك في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو معينا كما سيأتي قريبا

6 قوله وكذا الوصية في مسألة إلخ

أي يدخل الموصى به في ملك الموصى له إذا مات الموصى له استحسانا والقياس أن تبطل الوصية لأن أحدا لا يقدر على إثبات الملك لأحد بدون اختياره فصار كموت المشتري قبل القبول بعد إيجاب البائع وجه الاستحسان أن الوصية عن جانب الموصي قد تمت بموته تماما لا يلحقه الفسخ من جهته

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٦٢